أكدت اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطنى أن المنسق العام هو المتحدث باسم مجلس الأمناء، وله الحق في الإدلاء ببيانات صحفية أو عقد مقابلات إعلامية باسم المجلس، وذلك حسب ما أكدت المادة الثانية عشرة التي نصت على أن المنسق العام هو المتحدث باسم مجلس الأمناء، وله الحق في الإدلاء ببيانات صحفية أو عقد مقابلات إعلامية باسم المجلس، دون أن يخل ذلك بحق أعضاء مجلس الأمناء في التواصل المجتمعي أو في للتعبير عن آرائهم الشخصية فيما يتعلق بالموضوعات المعروضة على الحوار، وذلك دوت استباق لنتائجه.
فيما نصت المادة الثالثة عشر على أن تتخذ الأكاديمية الوطنية للتدريب الإجراءات اللازمة نحو تسجيل جلسات مجلس الأمناء وجلسات الحوار الوطني بالصوت والصورة، وتعد الأمانة الفنية المحاضر والمضابط اللازمة لذلك، ويوقعها المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية، ويحتفظ بها وترسل نسخة منها إلى الأرشيف الوطني للتوثيق، ونصت المادة الرابعة عشر على أن جلسات مجلس الأمناء مغلقة إلا إذا قرر المجلس غير ذلك بناء على عرض المنسق العام، وفي هذه الحالة تجوز إذاعتها مباشرة أو مسجلة بعد موافقة المنسق العام، أما بالنسبة للجلسات العامة للحوار وفعالياته فتكون علنية يسمح فيها بحضور الإعلاميين والصحفيين، وذلك ما لم يقرر المجلس غير ذلك، ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يحضر جلسات مجلس الأمناء إلا أعضائه ومن يؤذن لهم من أعضاء الأمانة الفنية، ومن تتقرر دعوتهم للحضور من الخبراء أو الشخصيات العانة بحسب الأحوال.