التخطي إلى المحتوى

 

وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي وبخاصة فيس بوك وتويتر، تعليقات ساخرة على إلغاء قائمة المنقولات, وأن الرجل هو من سيتولى تأثيث منزل الزوجية كاملا مقابل عدم كتابتها.

من جانبها، حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الدائر موضحة الحكم الشرعي لكتابة قائمة المنقولات، مؤكدة من خلال صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنه لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية «قائمة العَفْش» عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]، والمرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول، على أنَّه يراعى في ذلك عَدَم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين.

وقالت دار الإفتاء في فتوي سابقة: إن الأصل فى المنقولات الزوجية عرفًا أنها ما يشتريه الزوج من أثاث وأجهزة لتجهيز منزل الزوجية، وجرى العرف فى مصر على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات زوجية يقر فيها بملكية الزوجة لها، بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفى هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.

وعليه: تقول دار الإفتاء: إن إقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية وكذلك ممتلكاتها الخاصة، وأنها جميعًا بعهدته، هو في حقيقته اشتراط وتعهد من الزوج لصالح الزوجة بأن كل ما يوجد في منزل الزوجية من المنقولات هو ملك للزوجة؛ إذ إن الزوجة وأهلها إنما يضعون هذا الشرط في وثيقة الزواج ضمانًا لحقوق الزوجة في المستقبل، وهو شرط لا يخالف الشرع، واشتمال وثيقة الزواج عليه لا يؤدي إلى بطلان الوثيقة، والوقوف على عدد هذه المنقولات ووصفها أمر آخر يثور في حالة استحقاقها، والتحقق منه أمر موكول لمحكمة الموضوع.